السيد البروجردي
34
جامع أحاديث الشيعة
وفي رواية يونس ( 2 ) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا ( دون ثيابها لاحرامها - يب ) ( دون ثياب احرامها - كا ) . وفي رواية زيد ( 3 ) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر . وفي رواية الرضوي ( 4 ) وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة . وفي رواية العوالي ( 9 ) قوله صلى الله عليه وآله تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت . وفي رواية الدعائم ( 10 ) قوله عليه السلام في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود . وفي رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 20 ) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين وفي الرضوي ( 4 ) قوله عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام ( إلى أن قال ) وكذلك تفعل المرأة . وفي أحاديث باب ( 1 ) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وباب ( 2 ) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط وباب ( 3 ) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على عدم جواز لبس القميص للمحرم وفي أحاديث باب ( 4 ) عدم جواز عقد الثوب إذا قصر وباب ( 5 ) جواز شد النفقة والهميان على الوسط ما يناسب ذلك فراجع . وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 71 ) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من لبس ثياب المخيطة . وفي الرضوي ( 8 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع من أبوابه قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه . وفي تفسير علي بن